( 3 )
كتاب الزكاة
وفصوله أربعة ، الأول :
تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف
في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين ، وتستحب فيما تنبت
الأرض من المكيل والموزون ، وفي مال التجارة وأوجبها ابن بابويه
فيه . وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق ودينار عن غيره ،
ولا تستحب في الرقيق والبغال والحمير .
فنصب الإبل اثنا عشر : خمسة كل واحد خمس ، في كل واحد
شاة ، ثم ست وعشرون بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون بنت لبون ، ثم
ست وأربعون حقة ، ثم إحدى وستون فجذعة ، ثم ست وسبعون بنتا
لبون ، ثم إحدى وتسعون حقتان ، ثم كل خمسين حقة وكل أربعين
بنت لبون .
وفي البقر نصابان : ثلاثون فتبيع أو تبيعة ، وأربعون فمسنة .
وللغنم خمسة : أربعون فشاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون
فشاتان ، ثم مائتان وواحدة فثلاث ، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على
الأقوى ، ثم في كل مائة شاة . وكلما نقص عن النصاب فعفو ،