الفصل العاشر : في صلاة المسافر :
وشروطها : قصد ستة وتسعين ألف ذراع أو نصفها لمريد
الرجوع ليومه ، وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله ، أو نية مقام
عشرة أو مضي ثلاثين يوما في مصر ، وأن لا يكثر سفره كالمكاري
والملاح والأجير والبريد ، وأن لا يكون معصية ، وأن يتوارى عن
جدران بلده أو يخفى أذانه فيتعين القصر إلا في مسجدي مكة
والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على مشرفه السلام فيتخير ، والإتمام
أفضل ، ومنعه أبو جعفر ابن بابويه ، وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم
في مشاهد الأئمة عليهم السلام . ولو دخل عليه الوقت حاضرا أو
أدركه بعد سفره أتم على الأقوى ، ويستحب جبر كل مقصورة
بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة .
الفصل الحادي عشر : في الجماعة :
وهي مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية واجبة في الجمعة
والعيدين ، بدعة في النافلة إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة والغدير
والإعادة ، ويدركها بإدراك الركوع ، ويشترط بلوغ الإمام وعقله
وعدالته وذكوريته ، وتؤم المرأة مثلها لا ذكرا ولا خنثى ولا تؤم الخنثى
غير المرأة ، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم إلا في المرأة خلف
الرجل ، ولا مع كون الإمام أعلى بالمعتد .
وتكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرية ، ولو لم يسمع
اللمعة الدمشقية — صفحة 39
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٩