والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما ، والشك بين الاثنتين
والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين
جالسا على المشهور وقيل : يصلي ركعة قائما ثم ركعتين جالسا ، ذكره
ابنا بابويه وهو قريب ، والشك بين الأربع والخمس وحكمه قبل
الركوع كالشك بين الثلاث والأربع ، وبعده سجدتا السهو ، وقيل :
تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع ، والأصح
الصحة لقولهم عليهم السلام : ما أعاد الصلاة فقيه .
مسائل : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه ، ولو
أحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسية تطهر وأتى بها على
الأقوى ، ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث .
الثانية : حكم الصدوق ابن بابويه رحمه الله بالبطلان في
الشك بين الاثنتين والأربع ، والرواية مجهولة المسؤول .
الثالثة : أوجب أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في
المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه إلى الثالثة عملا برواية عمار
الساباطي عن الصادق عليه السلام وهو فطحي ، وأوجب أيضا
ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس وهو متروك .
الرابعة : خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع
بين البناء على الأقل والاحتياط أو على الأكثر ويحتاط بركعة أو
ركعتين ، وهو خيرة الصدوق وترده الروايات المشهورة .
الخامسة : قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنتين
والثلاث إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة ، وإن ذهب
اللمعة الدمشقية — صفحة 36
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٦