الاقتصار عليها فتفرق الثمانين على الجمع .
ومنها نافلة الزيارة ، والاستخارة ، والشكر ، وغير ذلك .
الفصل السابع :
في الخلل في الصلاة ، وهو إما عن عمد أو سهو أو
شك ، ففي العمد يبطل بالإخلال بالشرط أو الجزء ولو كان جاهلا
إلا الجهر والإخفات ، وفي السهو يبطل ما سلف ، وفي الشك لا يلتفت
إذا تجاوز محله ولو كان فيه أتى به ، فلو ذكر فعله بطلت إن كان ركنا
وإلا فلا ، ولو نسي غير الركن فلا التفات ، ولو لم يتجاوز محله أتى
به وكذا الركن . ويقضي بعد الصلاة السجدة والتشهد والصلاة على
النبي وآله ويسجد لهما سجدتي السهو ، ويجبان أيضا للتكلم ناسيا ،
وللتسليم في الأوليين ناسيا ، وللزيادة أو النقيصة غير المبطلة ، وللقيام
في موضع قعود وعكسه ، وللشك بين الأربع والخمس ، ويجب فيهما
النية ، وما يجب في سجود الصلاة ، وذكرهما : بسم الله وبالله صلى الله على
محمد وآل محمد ، أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة
الله وبركاته ثم يتشهد ويسلم .
والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو في الأوليين من الرباعية
أو في عدد غير محصور أو قبل إكمال السجدتين فيما يتعلق بالأوليين
يعيد ، وإن أكمل الأوليين وشك في الزائد فهنا صور خمس : الشك
بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الثلاث والأربع ويبني على الأكثر
فيهما ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما ، والشك بين الاثنتين
اللمعة الدمشقية — صفحة 35
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٥