ويستحب القنوت عقيب كل مزدوج والتكبير للرفع من
الركوع والتسميع في الخامس والعاشر وقراءة الطوال مع السعة
والجهر فيها وكذا يجهر في الجمعة والعيدين ، ولو جامعت الحاضرة قدم
ما شاء ، ولو تضيقت إحداهما قدمها ، ولو تضيقتا فالحاضرة ولا تصلى
على الراحلة إلا لعذر كغيرها من الفرائض ، وتقضى مع الفوات
وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه أو استيعاب الاحتراق مطلقا .
ويستحب الغسل مع التعمد والاستيعاب ، وكذا يستحب الغسل
للجمعة والعيدين وفرادى رمضان وليلة الفطر وليلتي نصف رجب
وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة وعرفة ونيروز الفرس ، والإحرام ،
والطواف ، وزيارة المعصومين ، والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ،
والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم
ومكة والمدينة والمسجدين .
ومنها المنذورة وشبهها ، وهي تابعة للنذر المشروع .
ومنها صلاة النيابة ، بإجارة أو تحمل عن الأب ، وهي بحسب
ما يلتزم به .
ومن المندوبات صلاة الاستسقاء ، وهي كالعيدين ، ويحول
الرداء يمينا ويسارا ، ولتكن بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنين أو الجمعة ،
والتوبة ، ورد المظالم .
ومنها نافلة شهر رمضان وهي ألف ركعة غير الرواتب في
العشرين عشرون كل ليلة ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء ،
وفي العشر الأخير ثلاثون ، وفي ليالي الأفراد كل ليلة مائة ، ويجوز
اللمعة الدمشقية — صفحة 34
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٤