الأولى .
ومنها صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة ، والخطبتان بعدها ،
ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية
والقنوت بينها ، ويستحب بالمرسوم ، ومع اختلال الشرائط تصلى
جماعة وفرادى مستحبا ، ولو فاتت لم تقض .
ويستحب الإصحار بها إلا بمكة ، وأن يطعم في الفطر قبل
خروجه ، وفي الأضحى بعد عوده من أضحيته ، ويكره التنفل قبلها
وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ويستحب التكبير في
الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمس
عشرة بمنى وعشر بغيرها أولها ظهر النحر وصورته : الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا . ويزيد في
الأضحى : الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . ولو اتفق عيد
وجمعة تخير القروي بعد حضور العيد في الجمعة .
ومنها الآيات ، وهي الكسوفان والزلزلة والريح السوداء أو
الصفراء وكل مخوف سماوي . وتجب فيها النية والتحريمة وقراءة
الحمد وسورة ثم الركوع ، ثم يرفع ويقرؤهما هكذا خمسا ثم يسجد
سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا ، ويجوز له قراءة
بعض السورة لكل ركوع ولا يحتاج إلى الفاتحة إلا في الأول فيجب
إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة ، ولو أتم مع الحمد في ركعة
سورة وبعض في الأخرى جاز ، بل لو أتم السورة في بعض
الركوعات وبعض في أخر جاز .
اللمعة الدمشقية — صفحة 33
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٣