الخمسة ولو سهوا وهي : النية والقيام والتحريمة والركوع
والسجدتان معا ، وكذا الحدث ويحرم قطعها اختيارا . ويجوز قتل الحية
وعد الركعات بالحصى ، والتبسم . ويكره الالتفات يمينا وشمالا
والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والفرقعة والتأوه بحرف والأنين
به ومدافعة الأخبثين أو الريح . تتمة : يستحب للمرأة أن تجمع بين
قدميها في القيام ، والرجل يفرق بينهما إلى شبر أو فتر ، وتضم ثدييها
إلى صدرها وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة وتجلس على أليتيها وتبدأ
بالقعود قبل السجود ، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها
من الأرض ، فإذا نهضت انسلت .
الفصل السادس : في بقية الصلوات ، فمنها الجمعة ، وهي
ركعتان كالصبح عوص الظهر ، ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين
على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم ،
والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة ، ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته
ومحافظته على أوائل الأوقات والتعمم والاعتماد على شئ . ولا تنعقد
إلا بإمام أو نائبه ولو فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة ، واجتماع
خمسة ، وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم والأعمى والأعرج
ومن بعد بأزيد من فرسخين ، ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ ،
ويحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها ، ويزاد في نافلتها أربع ركعات
والأفضل جعلها سداس في الأوقات الثلاثة وركعتان عند الزوال ،
والمزاحم عن السجود يلتحق فإن سجد مع ثانية الإمام نوى بهما
اللمعة الدمشقية — صفحة 32
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٢