ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده ، ولو قطع الأنف فذهب
الشم فديتان .
الخامس : الذوق قيل فيه الدية ، ويرجع فيه عقيب الجناية إلى
دعواه مع الإيمان .
السادس : في تعذر الإنزال الدية .
السابع : في سلس البول الدية ، وقيل إن دام إلى الليل ففيه
الدية وإلى الزوال الثلثان ، وإلى ارتفاع النهار الثلث .
الثامن : في الصوت الدية .
الفصل الثالث ، في الشجاج وتوابعها :
وهي ثمان : الحارصة وهي القاشرة للجلدة وفيها بعير ، والدامية
وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران ، والباضعة وهي الآخذة
كثيرا في اللحم وفيها ثلاثة وهي المتلاحمة ، والسمحاق وهي التي تبلغ
الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة ، والموضحة وهي التي تكشف
عن العظم وفيها خمسة ، والهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة
أبعرة أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيها ، والمنقلة وهي التي
تحوج إلى نقل العظم وفيها خمس عشر بعيرا ، والمأمومة وهي التي تبلغ
أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا .
وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة ويبعد معها السلامة ،
فإن مات فالدية ، وإن فرض أنه سلم قيل زيدت حكومة على
المأمومة . والجائفة وهي الواصلة إلى الجوف ولو من ثغرة النحر وفيها
اللمعة الدمشقية — صفحة 266
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٦