المشي فثمانمائة دينار
السابعة عشرة : في الشفرين الدية من السليمة والرتقاء ، وفي
الركب الحكومة .
الثامنة عشرة : في الإفضاء الدية وهو تصيير مسلك البول
والحيض واحدا ، وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ ، ولو كان
قبله ضمن مع المهر ديتها وأنفق عليها حتى يموت أحدهما .
التاسعة عشرة : في الأليتين الدية ، وفي كل نصف .
العشرون : الرجلان في كل واحدة النصف ، وحدهما مفصل
الساق ، وفي الأصابع منفردة الدية ، وفي كل واحدة عشر ، ودية كل
إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ، والإبهام على اثنتين ، وفي الساقين
الدية وكذا في الفخذين .
الحادية والعشرون : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير
عيب أربعون دينارا ، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فإن
صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية
كسره ، وفي رضه ثلثا دية العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس
دية رضه ، وفي فكه بحيث يبطل العضو ثلثا ديته ، فإن صلح على صحة
فأربعة أخماس دية فكه .
الثانية والعشرون : في كل ضلع مما يلي القلب إذا كسرت
خمسة وعشرون دينارا ، وإذا كسرت مما يلي العضد عشرة دنانير ، ولو
كسر عصعصه فلم يملك غائطه ففيه الدية ، ولو ضربت عجانه فلم
يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية في رواية . ومن افتض بكرا بإصبعه
اللمعة الدمشقية — صفحة 264
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٤