ثلث الدية ، وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلحت فخمس
الدية ، وفي أحد المنخرين عشر الدية ، وفي شق الشفتين حتى تبدو
الأسنان ثلث ديتهما ، ولو برأت فخمس ديتهما ، وفي احمرار الوجه
بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاث دنانير ، وفي اسوداده ستة ،
وفي البدن على النصف .
ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، وفي البدن بنسبة دية
العضو إلى الرأس ، وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة
دينار ، وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة
والمرأة الكاملة ، وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس .
ومعنى الحكومة والأرش أن يقوم مملوكا تقديرا صحيحا
وبالجناية وتؤخذ من الدية بنسبته ، ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص
من المتعمد ، وقيل ليس له العفو عن القصاص ولا الدية .
الفصل الرابع ، في التوابع وهي أربعة :
الأول ، في دية الجنين : في النطفة إذا استقرت في الرحم
عشرون دينارا ، ويكفي مجرد الإلقاء في الرحم ، ولو أفزعه فعزل
فعشرة دنانير ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون ، وفي
العظم ثمانون ، وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة دينار ذكرا كان
أو أنثى ، ولو كان ذميا فثمانون درهما ، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم
المملوكة ولا كفارة هنا . ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف
للأنثى ، ومع الاشتباه نصف الديتين بأن تموت المرأة ويموت معها مع
اللمعة الدمشقية — صفحة 267
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٧