التاسعة : في اللحيين الدية ، ومع الأسنان فديتان .
العاشرة : في العنق إذا كسر فصار أصور الدية ، وكذا لو منع
الازدراد ، ولو زال فالأرش .
الحادية العشرة : في كل من اليدين نصف الدية وحدها المعصم ،
وفي الأصابع وحدها ديتها ، ولو قطع معها شئ من الزند فحكومة
زائدة . وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين ، وفي اليد الزائدة
الحكومة ، وفي الإصبع عشر الدية ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية
الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها ، وفي الشلاء الثلث ، وفي الظفر إذا لم
ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، ولو نبت أبيض فخمسة .
الثانية عشرة : في الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لو احدودب ،
ولو صح فثلث الدية ، ولو كسر فشلت الرجلان فدية لها وثلثا دية
للرجلين ، ولو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعة فديتان .
الثالثة عشرة : في النخاع الدية .
الرابعة عشرة : الثديان في كل واحد نصف دية المرأة ، وفي
انقطاع اللبن الحكومة ، وكذا لو تعذر نزوله في الحلمتين الدية عند
الشيخ ، وكذا حلمتا الرجل ، وقيل في حلمتي الرجل الربع ، وفي كل
واحدة الثمن .
الخامسة عشرة : في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ولو كان
مسلول الخصيتين ، وفي بعض الحشفة بحسابه ، وفي العنين ثلث الدية .
السادسة عشرة : في الخصيتين الدية وفي كل نصف ، وقيل في
اليسرى الثلثان وفي أدرتهما أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على
اللمعة الدمشقية — صفحة 263
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٣