العلم بسبق الحياة ، وتجب الكفارة مع المباشرة ، وفي أعضائه وجراحاته
بالنسبة ، ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب ، ويعتبر قيمة الأم عند
الجناية لا الإجهاض . وهي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيها وإلا
ففي مال العاقلة .
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ، وفي شجاجه
وجراحه بنسبته ويصرف في وجوه القرب .
الثاني ، في العاقلة : وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين
في الحال ، ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبة ،
ويدخل العمودان . ومع عدم القرابة فالمعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم
الإمام ، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بهيمة ولا جناية العبد ، وتعقل
الجناية عليه . وعاقلة الذمي نفسه ، . ومع عجزه فالإمام .
وتسقط بحسب ما يراه الإمام ، وقيل على الغني نصف دينار
والفقير ربعه ، والأقرب الترتيب في التوزيع . ولو قتل الأب ولده
عمدا فالدية لوارث الابن . فإن لم يكن سوى الأب فالإمام ، ولو قتله
خطأ فالدية على العاقلة ، ولا يرث الأب منها شيئا .
الثالث ، في الكفارة : وقد تقدمت ولا تجب مع التسبيب كمن
طرح حجرا أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي ، وتجب بقتل
الصبي والمجنون لا بقتل الكافر ، وعلى المشتركين كل واحد كفارة ،
ولو قتل قبل التكفير في العمد أخرجت الكفارات من ثلث ماله إن
كان .
اللمعة الدمشقية — صفحة 268
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٨