ولو ركبها اثنان تساويا ، ولو كان صاحبها معها فلا ضمان على
الراكب ، ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته .
العاشرة : يضمن المباشر لو جامعه السبب ، ولو جهل المباشر
ضمن السبب كالحافر والدافع ، ويضمن أسبق السببين كواضع
الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر ،
ولو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر .
الحادية عشرة : لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان والثاني
بثالث والثالث برابع فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن
الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام : الأول فريسة الأسد
ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ، ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم
الثالث للرابع الدية كاملة ، وفي رواية أخرى للأول ربع الدية وللثاني
ثلث الدية وللثالث نصف وللرابع الدية ، وكله على عاقلة المزدحمين .
الفصل الثاني ، في التقديرات ، وفيه مسائل :
الأولى : في دية العمد أحد أمور ستة : مائة من مسان الإبل أو
مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف شاة
أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال
الجاني .
ودية الشبيه أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل وثلاث وثلاثون
بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة أو أحد الأمور الخمسة ، وتستأدى في
سنتين من مال الجاني وفيها رواية أخرى .
اللمعة الدمشقية — صفحة 260
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦٠