سكارى فجرح اثنان وقتل اثنان ، يضمنهما الجارحان بعد وضع
جراحاتهما . وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام
في ستة غلمان بالفرات فغرق واحد فشهد اثنان على ثلاثة وبالعكس ،
أن الدية أخماس بنسبة الشهادة ، وهي قضية في واقعة .
الخامسة : يضمن معلم السباحة الصغير في ماله بخلاف البالغ
الرشيد ، ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن إلا أن يكون واسعا ويأذن
الإمام ، ويضمن واضع الحجر في ملك غيره أو طريق مباح .
السادسة : لو وقع حائطه بعد علمه بميله وتمكنه من إصلاحه
أو بناه مائلا إلى الطريق ضمن ، وإلا فلا ، ولو وضع عليه إناء فسقط
فأتلف فلا ضمان إذا كان مستقرا على العادة ، ولو وقع الميزاب ولا
تفريط فالأقرب عدم الضمان ، وكذا الجناح والروشن .
السابعة : لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أو ساكنة ولم
يزد على قدر الحاجة فلا ضمان ، وإن عصفت بغتة ، وإلا ضمن ، ولو
أجج في موضع ليس له ذلك فيه ضمن الأنفس والأموال .
الثامنة : لو فرط في دابته فدخلت على أخرى فجنت ضمن ،
ولو جني عليها فهدر ، ويجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور
فيضمن بدونه إذا علم ، ولو دافعها عنه إنسان فأدى الدفع إلى تلفها
أو تعيبها فلا ضمان ، وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها
ضمنوه .
التاسعة : يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها ، والقائد
كذلك ، والسائق يضمنها مطلقا ، وكذا لو وقف بها الراكب أو القائد ،
اللمعة الدمشقية — صفحة 259
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٥٩