ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون
بنت لبون وثلاثون حقة ، وفيها رواية أخرى ، وتستأدى في ثلاث سنين
من مال العاقلة أو أحد الأمور الخمسة .
ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد عليه ثلث الدية
تغليظا .
والخيار إلى الجاني في الستة في العمد والشبيه ، وإلى العاقلة في
الخطأ ، ودية المرأة النصف من ذلك كله ، والخنثى ، ثلاثة أرباعه ، والذمي
ثمان مائة درهم والذمية نصفها ، والعبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر
فترد إليها ، ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر ، والحر أصل له
في المقدر وينعكس في غيره ، ولو جنى عليه بما فيه قيمته تخير مولاه في أخذ
قيمته ودفعه إلى الجاني ، وبين الرضا به .
الثانية : في شعر الرأس الدية ، وكذا في شعر اللحيين ، ولو نبتا
فالأرش ، ولو نبت شعر المرأة ففيه مهر نسائها ، وفي شعر الحاجبين
خمسمائة دينار ، وفي بعضه بالحساب ، وفي الأهداب الأرش على قول ،
والدية على الآخر .
الثالثة : في العينين الدية ، وفي كل واحدة النصف صحيحة أو
حولاء أو عمشاء أو جاحظة ، وفي الأجفان الدية ، وفي كل واحدة
الربع ، ولا تتداخل مع العينين ، وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا
كان خلقة أو بآفة من الله سبحانه ، ولو استحق ديتها فالنصب في
الصحيحة ، وفي خسف العوراء ثلث ديتها صحيحة .
اللمعة الدمشقية — صفحة 261
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦١