العاقلة .
ويجوز للمحجور عليه استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا ،
وفي جواز استيفاء القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان .
ويجوز التوكيل في استيفائه ، فلو عزله واقتص ولما يعلم فلا
شئ ، ولا يقتص من الحامل حتى تضع ويقبل قولها في الحمل وإن لم
تشهد القوابل ، ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله ،
وإلا فمن الأقرب فالأقرب . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 256
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٥٦