يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك .
ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما بما يراه الحاكم ، ففي الحر
لا يبلغ حده وفي العبد لا يبلغ حده ، وساب النبي أو أحد الأئمة
عليهم السلام يقتل ولو من غير إذن الإمام ، ما لم يخف على نفسه أو
ماله أو على مؤمن ، ويقتل مدعي النبوة وكذا الشاك في نبوة نبينا محمد
صلى الله عليه وآله إذا كان على ظاهر الإسلام ، ويقتل الساحر إذا
كان مسلما ويعزر الكافر ، وقاذف أم النبي يقتل ، ولو تاب لم يقبل إذا
كان عن فطرة .
الفصل الرابع ، في الشرب :
فما أسكر جنسه تحرم القطرة منه ، وكذا الفقاع ، ولو مزجا
بغيرهما والعصير إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ولا انقلب خلا ،
ويجب الحد ثمانون جلدة بتناوله ، وإن كان كافرا إذا تظاهر ، وفي العبد
قول بأربعين ، ويضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه
وفرجه ومقاتله ، ويفرق الضرب على جسده ، ولو تكرر الحد قتل في
الرابعة ، ولو شرب مرارا فواحد .
ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن فطرة وقيل يستتاب . وكذا
يستتاب لو استحل بيعها فإن امتنع قتل ، ولا يقتل مستحل غيرها .
ولو تاب الشارب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط بعدها ،
وبعد إقراره يتخير الإمام .
ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو شهد أحدهما
اللمعة الدمشقية — صفحة 241
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٤١