رجال بالمعاينة وكان حرا بالغا قتل محصنا أو لا ، إما بالسيف أو
الإحراق أو الرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق ، ويجوز
الجمع بين اثنين منهما أحدهما التحريق ، والمفعول به كذلك إن كان
بالغا عاقلا مختارا ، ويعزر الصبي ويؤدب المجنون ، ولو أقر دون
الأربع لم يحد وعزر ، ولو شهد دون الأربع حدوا للفرية ، ويحكم
الحاكم فيه بعلمه ، ولا فرق بين العبد والحر هنا ، ولو ادعى العبد
الإكراه درئ عنه الحد ، ولا فرق بين المسلم والكافر .
وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة
حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غيره وقيل يرجم المحصن . ولو
تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة والأحوط في
الرابعة ، ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد قتلا أو جلدا ، ولو
تاب بعده لم يسقط ، ولكن يتخير الإمام في المقربين العفو والاستيفاء .
ويعزر من قبل غلاما بشهوة ، وكذا يعزر المجتمعان تحت إزار واحد
مجردين وليس بينهما رحم من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين .
والسحق يثبت بشهادة أربعة رجال ، أو الاقرار أربعا ، وحده
مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة
أو مفعولة ، وتقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا . ولو تابت قبل البينة
سقط الحد لا بعدها ، ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار .
ويعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار ، فإن عزرتا مع تكرر
الفعل مرتين حدتا في الثالثة ، وعلى هذا . ولو وطأ زوجته فساحقت
بكرا فحملت فالولد للرجل ، ويحدان ، ويلزمها ضمان مهر مثل البكر .
اللمعة الدمشقية — صفحة 238
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٨