تتمة :
لو شهد لها أربعة بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا
فالأقرب درء الحد عن الجميع .
ويقيم الحاكم الحد بعلمه ، وكذا حقوق الناس إلا أنه بعد
مطالبتهم ، حدا كان أو تعزيرا .
ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم ، ولكن
يجب القود إلا مع البينة أو التصديق .
ومن تزوج أمة على حرة ووطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد
الزاني .
ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة فعليه
عشر قيمتها .
ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، أو يبلغ
المائة ، وهذا يصح إذا تكرر أربعا وإلا فلا يبلغ المائة .
وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد ،
وروي مائة جلدة . ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر أربعا بالزنا ،
وتؤخر حتى تضع ، ولو أقر ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب
الرجم ، ولا يسقط غيره ، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته
رجما كان أو غيره .
الفصل الثاني ، في اللواط والسحق والقيادة :
فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات أو شهد عليه أربعة
اللمعة الدمشقية — صفحة 237
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٧