( 40 )
كتاب العتق
وفيه أجر عظيم وعبارته الصريحة التحرير مثل : أنت مثلا
حر . وفي قوله أنت عتيق أو معتق خلاف ، الأقرب وقوعه . ولا عبرة
بغير ذلك من الألفاظ ، صريحا كان مثل أزلت عنك الرق أو فككت
رقبتك ، أو كناية مثل أنت سايبة . وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر
وإن قصد التحرير بذلك كله . وفي اعتبار التعيين نظر .
ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب به إلى
الله تعالى ، وكونه غير محجور عليه بفلس أو مرض فيما زاد على
الثلث . والأقرب صحة مباشرة الكافر ، وكونه محلا بالنذر لا غير .
ولا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضولي ، ولا يجوز
تعليقه على شرط إلا في التدبير فإنه يعلق بالموت لا بغيره ، نعم لو
نذر عتق عبده عند شرط انعقد ، ولو شرط عليه خدمة صح ، ولو
شرط عوده في الرق إن خالف فالأقرب بطلان العتق .
ويستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب
مطلقا . ويكره عتق العاجز عن اكتساب إلا أن يعينه ، وعتق المخالف
لا المستضعف .