تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة ، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت
الأقراء فذاك ، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، إلا أن تتم الأقراء
قبلها .
وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة ، وفيها
بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأشهر ، ويجب الحداد على المتوفى عنها
وهو ترك الزينة من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود ، وفي
الأمة قولان ، والمروي أنها لا تحد .
والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها وطلب
أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد ، والمشهور أنها تعتد عدة
الوفاة وتباح للأزواج ، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل
له عليها وتزوجت أو لا ، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال
طول المدة .
ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان
الطلاق رجعيا أو عدة وفاة ، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على
الأشهر ، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة ، ولو
أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء ، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله
بحيضة إن كانت تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض
وهي في سن من تحيض .
الفصل الرابع ، في الأحكام :
يجب الإنفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح ، ويحرم عليها
اللمعة الدمشقية — صفحة 182
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨٢