أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة ، وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل ،
ولا يلزم الطلاق بالشك . ويكره للمريض الطلاق ، فإن فعل توارثا في
الرجعية ، وترثه في البائن والرجعي إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ من
مرضه .
والرجعة تكون بالقول مثل رجعت وارتجعت ، وبالفعل
كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة ، وإنكار الطلاق رجعة . ولو طلق
الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما ، ولو أنكرت
الدخول عقيب الطلاق حلفت .
ورجعة الأخرس بالإشارة وأخذ القناع ، ويقبل قولها في
انقضاء العدة في الزمان المحتمل ، وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان ،
والأخيرة دلالة على الخروج لا جزء ، وظاهر الروايات أنه لا يقبل
منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن
أمرها وهو قريب .
الفصل الثالث ، في العدد :
لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة
أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أو لا ،
وفي باقي الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقيمة الحيض مع الدخول
بثلاثة أطهار ، وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد
وهي في سن من تحيض بثلاثة أشهر ، والأمة بطهرين أو خمسة وأربعين
يوما ، ولو رأت الدم في الأشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام الأقراء ، فإن
اللمعة الدمشقية — صفحة 181
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨١