الخروج من المنزل الطلاق ، ويحرم عليه الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة
يجب بها الحد أو تؤذي أهله . ويجب الإنفاق في الرجعية على الأمة إذا
أرسلها مولاها ليلا ونهارا ، ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا ، ولو
انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته ،
أخرجها إلى مسكن يناسبها ، وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها
أخرجها إلى مسكن مناسب . ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن
لهم قسمته إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى ، وإلا جازت القسمة .
وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب ، وزوجة الغائب في الوفاة من
حين بلوغ الخبر ، وفي الطلاق من حين الطلاق . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 183
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨٣