( 35 )
كتاب الطلاق
وفيه فصول ، الأول ، في أركانه :
وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد . والصريح : أنت أو هذه أو
فلانة أو زوجتي مثلا طالق ، فلا يكفي طلاق ، ولا من المطلقات ، ولا
مطلقة ، ولا طلقت فلانة على قول ، ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية
والبرية وإن قصد الطلاق ، وطلاق الأخرس بالإشارة وإلقاء القناع ،
ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا ، ولا بالتخيير وإن اختارت
نفسها في الحال ، ولا معلقا على شرط أو صفة . ولو فسر الطلقة بأزيد
من الواحدة لغي التفسير .
ويعتبر في المطلق البلوغ والعقل ، ويطلق الولي عن المجنون
لا عن الصبي ولا السكران ، والاختيار فلا يقع طلاق المكره ،
والقصد فلا عبرة بعبارة الساهي والنائم والغالط .
ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها ، ويعتبر في
المطلقة الزوجية والدوام والطهر من الحيض والنفاس إذا كانت
مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها ، والتعيين على الأقوى . * * *