الفصل الثاني ، في أقسامه :
وهي إما حرام وهو طلاق الحائض إلا مع المصحح له ، وكذا
النفساء ، وفي طهر جامعها فيه ، والثلاث من غير رجعة ، وكله لا يقع
لكن يقع في الثلاث واحدة .
وإما مكروه وهو الطلاق مع التئام الأخلاق .
وإما واجب ، وهو طلاق المولى والمظاهر .
وإما سنة ، وهو الطلاق مع الشقاق ، وعدم رجاء الاجتماع ،
والخوف من الوقوع في المعصية . ويطلق الطلاق السني على كل طلاق
جائز شرعا وهو ما قابل الحرام ، وهو ثلاثة : بائن وهو ستة : طلاق غير
المدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمباراة ما لم يرجعا في
البذل ، والمطلقة ثالثة بعد رجعتين . ورجعي وهو ما للمطلق فيه الرجعة ،
رجع أو لا . وطلاق العدة وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في
العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ، وهذه تحرم في التاسعة أبدا ، وما
عداه في كل ثالثة للحرة .
والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى
تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء وعلى هذا ، وقد قال بعض
الأصحاب إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث والأصح
احتياجه إليه . ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة
إن وطأ وإلا فسنة بمعناه الأعم . والأولى تفريق الطلقات على
الأطهار لمن يطلق ويراجع ، ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف
اللمعة الدمشقية — صفحة 180
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٨٠