إلى المحلل كالعود والطبل .
ويتخير الوارث في المتواطي كالعبد وفي المشترك كالقوس ،
والجمع يحمل على الثلاثة قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد ، ولو أوصى
بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى
له ، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة ، ولو أوصى بعتق مملوكه
وعليه دين قدم الدين ، وعتق من الفاضل ثلثه ، ولو نجز عتقه فإن
كانت قيمته ضعف الدين صح العتق ، وسعى في نصفه للديان ، وفي
ثلثه للوارث ، ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم استخرج منهم
بالقرعة ، ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم ، وإلا بدئ
بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث .
ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع ، ولو أجاز الورثة فادعوا
ظن القلة فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم ، وإن كان بجزء شائع
كالنصف قبل مع اليمين .
ويدخل في الوصية بالسيف جفنه وبالصندوق أثوابه
وبالسفينة متاعها ، إلا مع القرينة ، ولو عقب الوصية بمضادها عمل
وبالأخيرة ، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن لم يجد أعتق من لا
يعرف بنصب ، ولو ظنها مؤمنة كفى وإن ظهر خلافه ، ولو أوصى بعتق
رقبة بثمن معين وجب ، ولو تعذر إلا بالأقل اشترى وأعتق ودفع إليه
ما بقي .
اللمعة الدمشقية — صفحة 155
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٥٥