الآبق ، فإن ضم إليه أمكن الجواز ، ولو طرأ المنع فإن كان قبل القبض
فله الفسخ ، وإن كان بعده فإن كان تلفا بطلت ، وإن كان غصبا لم
تبطل ويرجع المستأجر على الغاصب . ولو ظهر في المنفعة عيب فله
الفسخ وفي الأرش نظر ، ولو طرأ بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن .
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا وأن يوفيه عقيب
فراغه ، ويكره أن يضمن إلا مع التهمة .
مسائل : من تقبل عملا فله تقبيله لغيره بأقل على الأقرب ،
ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث .
الثانية : لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به ،
وقيل بالمنع ، إلا أن يكون بغير جنس الأجرة ، أو يحدث فيها صفة
كمال .
الثالثة : إذا فرط في العين ضمن قيمتها يوم التفريط ،
والأقرب يوم التلف ، ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم .
الرابعة : مؤونة الدابة أو العبد على المالك ، ولو أنفق عليه
المستأجر بنية الرجوع صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم ، ولو
استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور .
الخامسة : لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة ، ويجوز إسقاط
المطلقة والأجرة ، وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن .
السادسة : كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب
والزمام والحزام ، والمداد في النسخ ، والمفتاح في الدار .
اللمعة الدمشقية — صفحة 142
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٤٢