الثمرة ، وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب ، ولو كانت
المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناه فالزكاة على المالك . وأثبت السيد
ابن زهرة الزكاة على المالك في المزارعة والمساقاة دون العامل .
والمغارسة باطلة ولصاحب الأرض قلعه ، وله الأجرة لطول
بقائه ، ولو نقصت بالقلع ضمن أرشه ، ولو طلب كل منهما ما لصاحبه
بعوض لم يجب على الآخر إجابته ، ولو اختلفا في الحصة حلف
المالك ، وفي المدة يحلف المنكر . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 139
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٣٩