( 27 )
كتاب المساقاة
وهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها وهي لازمة من
الطرفين . وإيجابها ساقيتك أو عاملتك أو سلمتها إليك أو ما أشبهه .
والقبول الرضا به ، وتصح إذا بقي للعامل عمل يزيد به الثمرة
ظهرت أو لا .
ولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع بقاء عينه ، وفيما
له ورق كالحناء نظر .
ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل مع الإطلاق كل عمل
متكرر كل سنة ، لو شرط بعضه على المالك صح لا جميعه ، وتعيين الحصة
بالجزء المشاع لا المعين ، ويجوز اختلاف الحصة في الأنواع إذا علماها .
ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهبا أو فضة فلو
شرط وجب بشرط سلامة الثمرة ، وكلما فسد العقد فالثمرة للمالك
وعليه أجرة مثل العامل ، ولو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة
فالأقرب الصحة . ولو تنازعا في خيانة العامل حلف ، وليس للعامل
أن يساقي غيره .
والخراج على المالك إلا مع الشرط ، وتملك الفائدة بظهور