واحدة من الصور ممكنة جائزة .
ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة ، وفي الحصة صاحب
البذر ، ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر ، وقيل يقرع .
وللمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره ، إلا أن يشترط عليه
المالك الزرع بنفسه . والخراج على المالك إلا مع الشرط ، وإذا بطلت
المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه الأجرة ، ويجوز لصاحب
الأرض الخرص على الزارع مع الرضا فيستقر بالسلامة ، فلو تلف
فلا شئ . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 137
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٣٧