( 26 )
كتاب المزارعة
وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم ،
وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه ، فتقبل لفظا .
وعقدها لازم .
ويصح التقايل ، ولا تبطل بموت أحدهما ، ولا بد من كون
النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا ، ولو شرط أحدهما على الآخر
شيئا بضميمة مضافا إلى الحصة صح .
ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الأجرة وللمالك
قلعه .
ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض بأن يكون لها ماء من نهر
أو بئر مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا ، ولو انقطع في جميع المدة
انفسخت ، وفي الأثناء يتخير العامل ، فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف .
وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء ، ولو عين لم يتجاوز . فلو زرع
الأضر قيل يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل ، وبين الإبقاء
فله المسمى مع الأرش . ولو كان أقل ضررا جاز ، ويجوز أن يكون من
أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، وكل