( 25 )
كتاب العارية
ولا حصر أيضا في ألفاظها ويشترط كون المعير كاملا جائز
التصرف .
ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي وكون العين مما يصح
الانتفاع بها مع بقائها وللمالك الرجوع فيها متى شاء إلا في الإعارة
للدفن بعد الطم .
وهي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط .
وإذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى ، ولو عين له جهة لم
يتجاوزها ، ويجوز له بيع غروسه وأبنيته ولو على غير المالك .
ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن ، ويضمن العارية باشتراط
الضمان وبكونها ذهبا أو فضة ، ولو ادعى التلف حلف ، ولو ادعى
الرد حلف المالك ، وللمستعير الاستظلال بالشجر ، وكذا للمعير .
ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ، ولو شرط
سقوط الضمان في الذهب والفضة صح ، ولو شرط سقوطه مع التعدي
أو التفريط احتمل الجواز ، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر .
ولو قال الراكب أعرتنيها ، وقال المالك آجرتكها ، حلف