( 17 )
كتاب الحجر
وأسبابه ستة : الصغر والجنون والرق والفلس والسفه والمرض .
ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله وإن
كان فاسقا ، ويختبر بما لاءمه ، ويثبت الرشد بشهادة النساء في النساء
لا غير ، وبشهادة الرجال مطلقا .
ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال ، ولا يسلم
عوض الخلع إليه ، ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود . ويمتد
حجر المجنون حتى يفيق ، والولاية في مالهما للأب والجد فيشتركان
في الولاية ، ثم الوصي ثم الحاكم ، والولاية في مال السفيه الذي لم
يسبق رشده كذلك وإن سبق فللحاكم ، والعبد ممنوع مطلقا ،
والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث وإن نجز على الأقوى .
ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم به
الحاكم ، ولا يزول إلا بحكمه ، ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله فإن
تلف فلا ضمان ، وفي إيداعه أو إعارته أو إجارته فيتلف العين نظر ، ولا
يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة ، ولا يمنع من الحج