( 18 )
كتاب الضمان
وهو التعهد بالمال من البرئ ، ويشترط كماله وحريته إلا أن
يأذن المولى فيثبت في ذمة العبد ، إلا أن يشترطه من مال المولى . ولا
يشترط علمه بالمستحق ولا الغريم بل تمييزهما .
والإيجاب : ضمنت أو تكفلت وتقبلت ، وشبهه . ولو قال مالك
عندي ، أو علي ، أو ما عليه فعلي ، فليس بصريح ، فيقبل المستحق
وقيل يكفي رضاه فلا يشترط فورية القبول . ولا عبرة بالغريم نعم
لا يرجع عليه مع عدم إذنه ، ولو أذن رجع بأقل الأمرين مما أداة ومن
الحق ، ويشترط فيه الملاءة أو علم المستحق بإعساره ، ويجوز الضمان
حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل .
والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه ، ولو ضمن
للمشتري عهدة الثمن لزمه في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس
كالاستحقاق ، ولو ضمن درك ما يحدثه من بناء أو غرس فالأقوى
جوازه ، ولو أنكر المستحق القبض فشهد عليه الغريم قبل مع عدم
التهمة ، ومع عدم قبول قوله لو غرم الضامن رجع في موضع الرجوع
بما أداه أولا ، ولو لم يصدقه على الدفع رجع بالأقل .