( 19 )
كتاب الحوالة
وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله ، ويشترط فيه رضاء
الثلاثة فيتحول فيها المال كالضمان ولا يجب قبولها على الملئ ، ولو
ظهر إعساره فسخ المحتال .
ويصح ترامي الحوالة ودورها وكذا الضمان ، والحوالة بغير
جنس الحق ، والحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين
متكافلين .
ولو أدى المحال عليه وطلب الرجوع لإنكار الدين وادعاه
المحيل تعارض الأصل والظاهر ، والأول أرجح فيحلف ويرجع ، سواء
كان بلفظ الحوالة أو الضمان . * * *