السابعة : يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب إلا مع
شرط عدم الدخول .
الثامنة : ينتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع
الشرط ، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث ، وبالعكس فليتفقا
على أمين ، وإلا فالحاكم .
التاسعة : لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم
تلفه على الأصح ، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن .
العاشرة : لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على
الأقرب ، ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك ، ولو اختلفا في
عين الرهن حلف الراهن وبطلا ، ولو كان مشروطا في عقد لازم
تحالفا .
الحادية عشرة : لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك ، وإن أطلق
فتخالفا في القصد حلف الدافع ، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى
الدفع عن المرهون به
الثانية عشرة : لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد
الغالب ، فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق ، فإن باينهما عين الحاكم .
اللمعة الدمشقية — صفحة 120
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٢٠