وكذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابة فيما بعد ، أو
أن الزرع يبلغ السنبل ، ولو شرط تبقية الزرع إلى أوان السنبل جاز ،
ولو شرط غير السائغ بطل وأبطل ، ولو شرط عتق المملوك جاز فإن
أعتقه وإلا تخير البائع ، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد
تخيره ، ولا يجب على المشترط عليه فعله وإنما فائدته جعل البيع
عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند الإتيان به .
يا : خيار الشركة ، سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا
فظهر بعضه مستحقا ، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج
بغيره بحيث لا يتميز ، وقد يسمى هذا عيبا مجازا .
يب : خيار تعذر التسليم ، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه
ثم عجز بعد تخير المشتري .
يج : خيار تبعيض الصفقة ، كما لو اشترى سلعتين فتستحق
إحداهما .
يد : خيار التفليس .
الفصل العاشر ، في الأحكام
وهي خمسة : الأول النقد والنسيئة : إطلاق البيع يقتضي كون
الثمن حالا ، وإن شرط تعجيله أكده ، فإن وقت التعجيل تخير لو لم
يحصل في الوقت ، وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل ، فلا يناط
بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج ، ولا بالمشترك كنفيرهم
وشهر ربيع ، وقيل يحمل على الأول . ولو جعل الحال ثمنا والمؤجل
اللمعة الدمشقية — صفحة 110
مساهمون: الشهيد الأول
ص١١٠