الفصل التاسع ، في الخيار
وهو أربعة عشر : أ : خيار المجلس ، وهو مختص بالبيع ولا
يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين ، ويسقط باشتراط
سقوطه في العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدهما صاحبه ، ولو التزم
به أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم
الفاسخ وكذا في كل خيار مشترك ، ولو خيره فسكت فخيارهما باق .
ب : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام
مبدؤها من حين العقد ، ويسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد أو
تصرفه .
ج : خيار الشرط ، وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل
( الأصل خ . ل . ) مضبوطا ، ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما
ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ، واشتراط المؤامرة ، فإن قال المستأجر
فسخت أو أجزت فذاك ، وإن سكت فالأقرب اللزوم فلا يلزم
الاختيار ، وكذا من جعل له الخيار . ويجب اشتراط مدة للمؤامرة .
د : خيار التأخير عن ثلاثة أيام ، في من باع ولا قبض ولا قبض ولا
شرط التأخير ، وقبض البعض كلا قبض . وتلفه من البائع مطلقا .
ه : خيار ما يفسد ليومه ، وهو ثابت بعد دخول الليل .
و : خيار الرؤية ، وهو ثابت لمن لم ير إذا زاد في طرف البائع
أو نقص في طرف المشتري ، ولا بد فيه من ذكر الجنس والوصف
اللمعة الدمشقية — صفحة 108
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٠٨