ورابعها : التولية وهي الاعطاء برأس المال ، والتشريك جائز
وهو أن يقول شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت ، مع علمهما ، وهي في
الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال .
الفصل الثامن ، في الربا
ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما ،
والدرهم منه أعظم من سبعين زنية ، وضابط الجنس ما دخل تحت
اللفظ الخاص ، فالتمر جنس ، والزيت جنس ، والحنطة والشعير
جنس في المشهور ، واللحوم تابعة للحيوان . ولا ربا في المعدود ، ولا بين
الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ
المسلم الفضل ، ويثبت بينه وبين الذمي ، ولا في القسمة ، ولا يضر عقد
التبن والزوان اليسير ويتخلص منه بالضميمة ، ويجوز بيع مد عجوة
ودرهم بمدين أو درهمين وبمدين ودرهمين وأمداد ودراهم ويصرف كل
إلى مخالفه ، بأن تبيعه بالمماثل ويهبه الزائد من غير شرط ، أو يقرض
كل منهما صاحبه ويتبارءا . ولا يجوز بيع الرطب بالتمر ، وكذا كل ما
ينقص مع الجفاف ، ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل نقدا ونسيئة ،
ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق إلا أن يظهر ذلك
للحس ظهورا بينا . ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ويجوز مع
الاختلاف . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 107
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٠٧