موضع العقد
ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم
وغيره على كراهية ، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا
يجب ، ولو رضي به لزم ، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ
والصبر .
الفصل السابع ، في أقسام البيع
بالنسبة إلى الأخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة ، أحدها :
المساومة .
وثانيها : المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح ،
ويجب على البائع الصدق ، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو
علي أو تقوم ، وإن زاد بفعله أخبر ، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي ، لا
اشتريت ، إلا أن يقول : أو استأجرت بكذا ، وإن طرأ عيب وجب
ذكره ، وإن أخذ أرشا أسقطه ، ولا يقوم أبعاض الجملة . ولو ظهر كذبه
أو غلطه تخير المشتري ، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو
ولده حيلة ، لأنه خديعة ، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع
عليهما جاز ، ولا الإخبار بما قوم عليه التاجر ، والثمن له وللدلال
الأجرة .
وثالثها : المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة
معلومة .
اللمعة الدمشقية — صفحة 106
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٠٦