تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
وستّة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية وعشرون وللأخ من الاُمّ مائة وستّة وعشرون ) . ( ثمّ ) في الطبقة الثالثة ( لكلّ واحدة من بنات هذا الأخ . وهو الموروث الثالث وزوجته نصف سبع ) مائة وستّة وعشرين وهو ( المستثنى ) وهو ( تسعة أسهم ، يبقى أربعة وخمسون ، يقسم على تسعة للورثة والموصى له ، فلكلّ بنت وللزوجة ستّة ، وللموصى له معهم ) أي مع إرثهنّ ( ستّة ، فله مثل ) نصيب ( إحداهنّ ) وهو خمسة عشر ( إلاّ نصف سبع المال ، ونصف سبع المال تسعة أسهم ) . ( الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة ) بعد تصحيح المسألة بما تقدّم ( وفيه طرق : الأوّل : انسب سهام كلّ وارث من الفريضة ) الّتي صحّحتها بما تقدّم ( وخذ له من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه ) وهو أسهل الطرق لو أظهرت النسبة ( كزوج وأبوين ) صحّحنا ( الفريضة ) أوّلا من ( ستّة ) بضرب مخرج النصف في مخرج الثلث ( للزوج ثلاثة وهي نصف الفريضة فيأخذ من التركة نصفها ) بالقدر أو العدد أو غيرهما أيّاً ما كانت التركة وبأيّ مقدار أو عدد كانت ( وللأُمّ سهمان هي الثلث ) من الفريضة ( فلها ثلث التركة ، وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة ) وإنّما تسهل النسبة بإرجاع التركة إلى الأعداد إن خالفتها كالعقار والرقيق قيمة أو منفعة ، وربّما افتقر إلى ضرب التركة في الفريضة كأن تكون التركة في المثال خمسة فنضربها في الستّة وهو في الحقيقة تجزئة لكلّ من الخمسة ستّة أجزاء . ( الثاني ) - ويحتاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة السهام من التركة - : ( أن