وستّة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية وعشرون وللأخ من الاُمّ مائة
وستّة وعشرون ) .
( ثمّ ) في الطبقة الثالثة ( لكلّ واحدة من بنات هذا الأخ . وهو
الموروث الثالث وزوجته نصف سبع ) مائة وستّة وعشرين وهو
( المستثنى ) وهو ( تسعة أسهم ، يبقى أربعة وخمسون ، يقسم على تسعة
للورثة والموصى له ، فلكلّ بنت وللزوجة ستّة ، وللموصى له معهم ) أي مع
إرثهنّ ( ستّة ، فله مثل ) نصيب ( إحداهنّ ) وهو خمسة عشر ( إلاّ نصف سبع
المال ، ونصف سبع المال تسعة أسهم ) .
( الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة )
بعد تصحيح المسألة بما تقدّم ( وفيه طرق :
الأوّل : انسب سهام كلّ وارث من الفريضة ) الّتي صحّحتها بما تقدّم
( وخذ له من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه ) وهو أسهل الطرق لو
أظهرت النسبة ( كزوج وأبوين ) صحّحنا ( الفريضة ) أوّلا من ( ستّة ) بضرب
مخرج النصف في مخرج الثلث ( للزوج ثلاثة وهي نصف الفريضة فيأخذ
من التركة نصفها ) بالقدر أو العدد أو غيرهما أيّاً ما كانت التركة وبأيّ مقدار أو
عدد كانت ( وللأُمّ سهمان هي الثلث ) من الفريضة ( فلها ثلث التركة ،
وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة ) وإنّما تسهل النسبة بإرجاع التركة
إلى الأعداد إن خالفتها كالعقار والرقيق قيمة أو منفعة ، وربّما افتقر إلى ضرب
التركة في الفريضة كأن تكون التركة في المثال خمسة فنضربها في الستّة وهو في
الحقيقة تجزئة لكلّ من الخمسة ستّة أجزاء .
( الثاني ) - ويحتاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة السهام من التركة - : ( أن
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 556
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥٦