تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
الفريضة ، فما خرج فهو نصيب الوارث ، كزوجة وأبوين ، والتركة عشرون ) ديناراً ( والفريضة اثنا عشر : للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستّين ، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة ، فللزوجة خمسة دنانير ، وللأُمّ أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين ، تقسمها على اثني عشر تخرج ستّة وثلثان ، فيكون للأُمّ ستّة دنانير وثلثا دينار ، وللأب خمسة تضربها في عشرين تصير مائة تقسم على اثني عشر يخرج ثمانية وثلث ، فيكون للأب ثمانية دنانير وثلث دينار ) هذا إن زاد مضروب السهم في التركة على الفريضة ، وإن نقصت نسبته إليها وأخذت بتلك النسبة ، وإن ماثل الفريضة فالسهم واحد من التركة ، فإن كانت التركة في المثال ثلاثة ضربنا فيها ثلاثة ونسبنا التسعة إلى اثني عشر للزوجة ثلاثة أرباع دينار ، ثمّ ضربنا فيها أربعة حصل اثنا عشر فللاُمّ دينار ، ثمّ خمسة حصل خمسة عشر فللأب دينار وربع . ( وإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه ، بأن تضرب مخرج الكسر في ) صحاح ( التركة ، ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع ) وإن تعدّد الكسر ضربت فيها المخرج المشترك وأضفت الكسرين أو الكسور إلى المرتفع فهو حاصل البسط ( وتعمل ) بعده ( ما عملت في الصحاح ) من الضرب والقسمة ( فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ) فالخارج هو المطلوب . ( فلو كانت التركة ) في المثال ( عشرين ديناراً ونصفاً ، فابسطها أنصافاً يكون أحداً وأربعين ، واعمل كما عملت في الصحاح ) بضرب سهم كلّ من الفريضة فيها وقسمة المضروب على الفريضة ( فما خرج لكلّ وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين ) مخرج النصف ( فما خرج نصيباً للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الّذي تريده ) ففي المثال ضربنا ثلاثة نصيب الزوجة في أحد وأربعين بلغت مائة وثلاثة وعشرين ، قسمناها على اثني
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 558 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي