الفريضة ، فما خرج فهو نصيب الوارث ، كزوجة وأبوين ، والتركة عشرون )
ديناراً ( والفريضة اثنا عشر : للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستّين ،
تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة ، فللزوجة خمسة دنانير ، وللأُمّ
أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين ، تقسمها على اثني عشر تخرج ستّة
وثلثان ، فيكون للأُمّ ستّة دنانير وثلثا دينار ، وللأب خمسة تضربها في
عشرين تصير مائة تقسم على اثني عشر يخرج ثمانية وثلث ، فيكون
للأب ثمانية دنانير وثلث دينار ) هذا إن زاد مضروب السهم في التركة على
الفريضة ، وإن نقصت نسبته إليها وأخذت بتلك النسبة ، وإن ماثل الفريضة فالسهم
واحد من التركة ، فإن كانت التركة في المثال ثلاثة ضربنا فيها ثلاثة ونسبنا التسعة
إلى اثني عشر للزوجة ثلاثة أرباع دينار ، ثمّ ضربنا فيها أربعة حصل اثنا عشر
فللاُمّ دينار ، ثمّ خمسة حصل خمسة عشر فللأب دينار وربع .
( وإن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه ، بأن تضرب
مخرج الكسر في ) صحاح ( التركة ، ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع ) وإن
تعدّد الكسر ضربت فيها المخرج المشترك وأضفت الكسرين أو الكسور إلى
المرتفع فهو حاصل البسط ( وتعمل ) بعده ( ما عملت في الصحاح ) من
الضرب والقسمة ( فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ) فالخارج
هو المطلوب .
( فلو كانت التركة ) في المثال ( عشرين ديناراً ونصفاً ، فابسطها
أنصافاً يكون أحداً وأربعين ، واعمل كما عملت في الصحاح ) بضرب سهم
كلّ من الفريضة فيها وقسمة المضروب على الفريضة ( فما خرج لكلّ وارث
من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين ) مخرج النصف ( فما خرج نصيباً
للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الّذي تريده ) ففي المثال ضربنا ثلاثة
نصيب الزوجة في أحد وأربعين بلغت مائة وثلاثة وعشرين ، قسمناها على اثني
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 558
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥٨