تقسم التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد ،
فما بلغ فهو نصيبه ، كما لو كانت التركة أربعة وعشرين ) ديناراً ( والفريضة
ستّة كما تقدّم ) من المثال ( فإذا قسمت التركة على ستّة خرج أربعة لكلّ
سهم ، تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كلّ وارث ، فما بلغ فهو نصيبه )
من التركة ( فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج ) من الفريضة ( يبلغ
اثني عشر ديناراً فهي نصيبه ) من التركة ( وتضرب أربعة في واحد نصيب
الأب ) من الفريضة ( يكون أربعة ) فهي نصيبه من التركة ( وفي اثنين نصيب
الاُمّ تكون ثمانية ) فهي نصيبها هذا إذا زادت التركة على الفريضة وإن نقصت
نسبتها إليها وضربت النسبة في سهام أي اُخذت منها بتلك النسبة فأعطيت أربابها ،
فإن كانت التركة في المثال ثلاثة نسبتها إلى الستّة كانت نصفها ، فللزوج نصف
ثلاثة ، وللأب نصف واحد وللأُمّ نصف اثنين . ويجوز إن توافقت التركة والفريضة
كما إذا كانت التركة في المثال ثمانية أن تضرب السهام في وفق التركة وتقسم
الحاصل على وفق الفريضة ، فنضرب في المثال ثلاثة ، سهم الزوج في أربعة وفق
الثمانية يبلغ اثني عشر تقسمها على ثلاثة تخرج أربعة فهي نصيبه من التركة ،
وتضرب فيها اثنين يكون ثمانية تقسمها على ثلاثة يخرج اثنان وثلثان فهي
نصيب الاُمّ ، وتضرب فيها واحداً وتقسم الأربعة على ثلاثة تخرج واحد وثلث
فهما نصيب الأب ، وإن شئت قسمت وفق التركة على وفق الفريضة وضربت
الخارج في السهام ، ففي المثال قسمنا الأربعة على الثلاثة وضربنا واحداً وثلثاً في
ثلاثة حصل أربعة وفي اثنين حصل اثنان وثلثان وفي واحد حصل واحد وثلث ،
وإن كان وفق التركة أنقص نسبته إلى وفق الفريضة وأخذت بتلك النسبة من
السهام ، فإن كانت التركة في المثال أربعة كان لكلّ منهم ثلثا نصيبه .
( الثالث : التركة إن كانت صحاحاً فاضرب ما حصل لكلّ وارث من
الفريضة في التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الّذي صحّت منه
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 557
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥٧