تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
تقسم التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد ، فما بلغ فهو نصيبه ، كما لو كانت التركة أربعة وعشرين ) ديناراً ( والفريضة ستّة كما تقدّم ) من المثال ( فإذا قسمت التركة على ستّة خرج أربعة لكلّ سهم ، تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كلّ وارث ، فما بلغ فهو نصيبه ) من التركة ( فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج ) من الفريضة ( يبلغ اثني عشر ديناراً فهي نصيبه ) من التركة ( وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب ) من الفريضة ( يكون أربعة ) فهي نصيبه من التركة ( وفي اثنين نصيب الاُمّ تكون ثمانية ) فهي نصيبها هذا إذا زادت التركة على الفريضة وإن نقصت نسبتها إليها وضربت النسبة في سهام أي اُخذت منها بتلك النسبة فأعطيت أربابها ، فإن كانت التركة في المثال ثلاثة نسبتها إلى الستّة كانت نصفها ، فللزوج نصف ثلاثة ، وللأب نصف واحد وللأُمّ نصف اثنين . ويجوز إن توافقت التركة والفريضة كما إذا كانت التركة في المثال ثمانية أن تضرب السهام في وفق التركة وتقسم الحاصل على وفق الفريضة ، فنضرب في المثال ثلاثة ، سهم الزوج في أربعة وفق الثمانية يبلغ اثني عشر تقسمها على ثلاثة تخرج أربعة فهي نصيبه من التركة ، وتضرب فيها اثنين يكون ثمانية تقسمها على ثلاثة يخرج اثنان وثلثان فهي نصيب الاُمّ ، وتضرب فيها واحداً وتقسم الأربعة على ثلاثة تخرج واحد وثلث فهما نصيب الأب ، وإن شئت قسمت وفق التركة على وفق الفريضة وضربت الخارج في السهام ، ففي المثال قسمنا الأربعة على الثلاثة وضربنا واحداً وثلثاً في ثلاثة حصل أربعة وفي اثنين حصل اثنان وثلثان وفي واحد حصل واحد وثلث ، وإن كان وفق التركة أنقص نسبته إلى وفق الفريضة وأخذت بتلك النسبة من السهام ، فإن كانت التركة في المثال أربعة كان لكلّ منهم ثلثا نصيبه . ( الثالث : التركة إن كانت صحاحاً فاضرب ما حصل لكلّ وارث من الفريضة في التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الّذي صحّت منه
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 557 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي