تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
خمسة منها ، ولذي القرابة الواحدة واحد ) لما عرفت ( وأمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثالثة ، فلزوجها ثلاثة ، منها واحد للموصى له المقرّ به ، وواحد لكلّ بنت من بنتيه ، ولعمّها اثنان ، ولعمّتها واحد ) . ( الثاني ) : مثال يشتمل على مناسخات ووصايا فيها استثناءات ( ماتت امرأة عن زوج وثلاثة بنين ، وأوصت لأجنبيّ بمثل ما للزوج إلاّ سدس المال ، ثمّ مات الزوج عن أخ لاُمّ وأخوين وأُخت لأب ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما للأخ من الاُمّ إلاّ ثمن المال ، ثمّ مات الأخ للأُمّ عن زوجة وسبع بنات ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لإحدى البنات إلاّ نصف سبع المال ) . ( أصل الفريضة أربعة : للزوج سهم ، ولكلّ ابن سهم ، وتضيف إليها للأجنبيّ سهماً تصير خمسة ) وإذا وقع استثناء سدس المال ( نضربها في مخرج السدس تصير ثلاثين ، نعطي الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم ، ولكلّ ابن خمسة ، يبقى عشرة يقسم على خمسة للموصى له سهمان ، ولكلّ وارث سهمان ، فلكلّ ابن سبعة ، وكذا الزوج ) والكلّ ظاهر ممّا تقدّم في وصايا . ( وسهام ورثة الزوج ستّة ) إذ ( لأخيه من الاُمّ سهم ، ولكلّ أخ من الأب سهمان ، وللأُخت ) منه ( سهم ، وتضيف إليها سهماً للموصى له يصير سبعة ، تضربها في مخرج الثمن ) لاستثنائه ( يصير ستّة وخمسين سهماً ، وسهام مورّثهم ) وهو الميّت ( الثاني ) أي الزوج أيضاً كانت ( سبعة من ثلاثين ) والآن لابدّ أن ( تضربها في ثمانية يصير ستّة وخمسين ) فإذا أردت تصحيح الفريضتين ( فاضرب أصل سهام الورثة الأوّلة وهي ثلاثون في ثمانية أسهم ) لتوافق النصيب والفريضة بالسبع بالمعنى الأعمّ فنضرب الفريضة الاُولى في وفق الثانية ( يكون مائتين وأربعين ) فلكلّ منهم قسط