خمسة منها ، ولذي القرابة الواحدة واحد ) لما عرفت ( وأمّا الستّة الّتي هي
حصّة الزوجة الثالثة ، فلزوجها ثلاثة ، منها واحد للموصى له المقرّ به ،
وواحد لكلّ بنت من بنتيه ، ولعمّها اثنان ، ولعمّتها واحد ) .
( الثاني ) : مثال يشتمل على مناسخات ووصايا فيها استثناءات ( ماتت
امرأة عن زوج وثلاثة بنين ، وأوصت لأجنبيّ بمثل ما للزوج إلاّ سدس
المال ، ثمّ مات الزوج عن أخ لاُمّ وأخوين وأُخت لأب ، وأوصى
لأجنبيّ بمثل ما للأخ من الاُمّ إلاّ ثمن المال ، ثمّ مات الأخ للأُمّ عن زوجة
وسبع بنات ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لإحدى البنات إلاّ نصف سبع المال ) .
( أصل الفريضة أربعة : للزوج سهم ، ولكلّ ابن سهم ، وتضيف إليها
للأجنبيّ سهماً تصير خمسة ) وإذا وقع استثناء سدس المال ( نضربها في
مخرج السدس تصير ثلاثين ، نعطي الزوج السدس المستثنى خمسة
أسهم ، ولكلّ ابن خمسة ، يبقى عشرة يقسم على خمسة للموصى له
سهمان ، ولكلّ وارث سهمان ، فلكلّ ابن سبعة ، وكذا الزوج ) والكلّ ظاهر ممّا
تقدّم في وصايا .
( وسهام ورثة الزوج ستّة ) إذ ( لأخيه من الاُمّ سهم ، ولكلّ أخ من
الأب سهمان ، وللأُخت ) منه ( سهم ، وتضيف إليها سهماً للموصى له يصير
سبعة ، تضربها في مخرج الثمن ) لاستثنائه ( يصير ستّة وخمسين سهماً ،
وسهام مورّثهم ) وهو الميّت ( الثاني ) أي الزوج أيضاً كانت ( سبعة من
ثلاثين ) والآن لابدّ أن ( تضربها في ثمانية يصير ستّة وخمسين ) فإذا
أردت تصحيح الفريضتين ( فاضرب أصل سهام الورثة الأوّلة وهي ثلاثون
في ثمانية أسهم ) لتوافق النصيب والفريضة بالسبع بالمعنى الأعمّ فنضرب
الفريضة الاُولى في وفق الثانية ( يكون مائتين وأربعين ) فلكلّ منهم قسط
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 554
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥٤