تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
عشر خرج عشرة وربع ، قسمناها على اثنين خرج خمسة وثمن ، فلها خمسة دنانير وثمن ، وضربنا فيها أربعة تبلغ مائة وأربعة وستّين ، قسمناها على اثني عشر خرجت ثلاثة عشر وثلثان ، قسمناها على اثنين خرجت ستّة وثلثان ونصف ثلث فللاُمّ من الدنانير كذا ، وضربنا فيها خمسة يبلغ خمسة ومائتين ، نقسهما على اثني عشر خرج سبعة عشر ونصف سدس ، نقسمها على اثنين تخرج ثمانية ونصف وربع سدس ، فهو نصيب الأب من الدنانير . ( ولو كان الكسر ثلاثاً فاقسم التركة ) أي ابسطها ( أثلاثاً ) واعمل ما تقدّم ( وهكذا إلى ) العشر فيقسم على ( العشرة ) وإن كان الكسر ربعاً وسدساً - مثلا - فاقسم صحاحها أنصاف أسداس تضرب اثني عشر فيها وأضف إليها خمسة وتمّم العمل ، وكذا إن كان ثلثاً وربعاً ، وهكذا . ( ولو كانت المسألة عدداً أصمّ ) ليس له من الكسور التسعة شيء كأربعة بنين وثلاث بنات فالفريضة أحد عشر ( فاقسم التركة عليه ) إن زادت عليها من غير بسط إن لم يبق شيء أو بقي دينار - مثلا - كما إذا كانت في المثال اثني عشر ، فلكلّ من البنين ديناران وجزءان من أحد عشر جزءً ، ولكلّ من البنات دينار وجزء من أحد عشر جزءً ( فإن بقي ما لا يبلغ دينار فابسطه ) أي الكسر الّذي لا يبلغه ( قراريط ) فإنّ الدينار عشرون قيراطاً ( واقسمه ) بعد البسط على الفريضة ( وإن بقي ما لا يبلغ قيراطاً فابسطه حبّات ) فإنّ القيراط ثلاث حبّات ( واقسمه ) كذلك ( وإن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أرزّات ) فإنّ الحبة أربع أرزّات والأرزّة حبّتان من الخردل البرّي ( واقسمه ، وإن بقي ما لا يبلغ أرزّة فانسبه بالأجزاء إليها ) أي الأرزّة إذ لا اسم لما بعدها في المشهور ، فإن كانت التركة في المثال أحد عشر ديناراً وثلاثة أرباع دينار فابسط الكسر قراريط يبلغ خمسة عشر ، نقسمها على أحد عشر تبقى أربعة تبسطها حبّات يبلغ اثني عشر ، نقسمها على أحد عشر تبقى حبّة إذا قسمتها على
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 559 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي