وعمّة ، ونصيب الثانية أيضاً يقسم ستّة ، فإنّها خلّفت ذا قرابات أربع هو بمنزلة أخ
وأُخت لأب وأخ وأُخت لاُمّ ، وذا قرابة واحدة هو بمنزلة اُخت لاُمّ ، فثلث نصيبها
لكلالة الاُمّ ، وثلثاه لكلالة الأب أرباعاً ، فلذي القرابات خمسة أسداس ، وللآخر
سدس ، فلكلّ من الورثة والموصى له قسطه مضروباً في ستّة . فيكون ( للأب
أربعة وعشرون ، وللأُمّ أربعة وعشرون ، وللزوجات ثمانية عشر ) لكلّ
منهنّ ستّة ( ولكلّ ابن أربعة وعشرون ، وللبنت اثنا عشر ، وللخنثى ثمانية
عشر ، وللموصى له الأوّل ستّة ، والثاني اثنا عشر ، والثالث ثمانية عشر ) .
( ثمّ يقسم الأربعة والعشرين الّتي هي للابن المهدوم عليه على ورثته )
وهم اُمّ وبنت ( فنصيب اُمّه ستّة ) أربعاً فرضاً واثنان ردّاً ( وينتقل إلى بنتها ،
والباقي لبنته ) فرضاً وردّاً ( وينتقل إلى جدّي أبيها ، للذكر ضعف الأُنثى ) .
( ثمّ يقسم الستّة الّتي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها ) أي
ولديها ( فيصيب بنتها اثنان ، وابنها المهدوم ) عليه ( معها أربعة وينتقل ) منه
إلى ورثته فينتقل ( منها اثنان إلى جدّه وواحد إلى جدّته وواحد إلى اُخته ،
فبلغ نصيب الجدّ ثمانية وثلاثين ) له أربعة وعشرون أصالة وانتقل اثنا عشر
من الابن المهدوم عليه بتوسّط بنته واثنان من الزوجة بتوسّط ابنها ( ونصيب
الجدّة أحداً وثلاثين ) أربعة وعشرون أصالة والباقي بالانتقال ( ونصيب
البنت أحداً وعشرين ) اثنا عشر أصالة وستّة بالانتقال من أخيها إلى اُمّها ثمّ
إليها واثنان من اُمّها وواحد من اُمّها إلى أخيها ثمّ إليها .
( وأمّا الأربعة والعشرون الّتي هي حصّة الابن الآخر فيقسمها على
ورثته ) أي بنيه ( والمقرّ لهما ) وهما زوجة وابنة منها ( فيكون لكلّ ابن
ثمانية ، وللابن المقرّ ستّة ، وللزوجة المقرّ بها واحد ولبنتها واحد ) .
( وأمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثانية ، فلذي القرابات الأربع
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 553
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥٣