تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
وعمّة ، ونصيب الثانية أيضاً يقسم ستّة ، فإنّها خلّفت ذا قرابات أربع هو بمنزلة أخ وأُخت لأب وأخ وأُخت لاُمّ ، وذا قرابة واحدة هو بمنزلة اُخت لاُمّ ، فثلث نصيبها لكلالة الاُمّ ، وثلثاه لكلالة الأب أرباعاً ، فلذي القرابات خمسة أسداس ، وللآخر سدس ، فلكلّ من الورثة والموصى له قسطه مضروباً في ستّة . فيكون ( للأب أربعة وعشرون ، وللأُمّ أربعة وعشرون ، وللزوجات ثمانية عشر ) لكلّ منهنّ ستّة ( ولكلّ ابن أربعة وعشرون ، وللبنت اثنا عشر ، وللخنثى ثمانية عشر ، وللموصى له الأوّل ستّة ، والثاني اثنا عشر ، والثالث ثمانية عشر ) . ( ثمّ يقسم الأربعة والعشرين الّتي هي للابن المهدوم عليه على ورثته ) وهم اُمّ وبنت ( فنصيب اُمّه ستّة ) أربعاً فرضاً واثنان ردّاً ( وينتقل إلى بنتها ، والباقي لبنته ) فرضاً وردّاً ( وينتقل إلى جدّي أبيها ، للذكر ضعف الأُنثى ) . ( ثمّ يقسم الستّة الّتي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها ) أي ولديها ( فيصيب بنتها اثنان ، وابنها المهدوم ) عليه ( معها أربعة وينتقل ) منه إلى ورثته فينتقل ( منها اثنان إلى جدّه وواحد إلى جدّته وواحد إلى اُخته ، فبلغ نصيب الجدّ ثمانية وثلاثين ) له أربعة وعشرون أصالة وانتقل اثنا عشر من الابن المهدوم عليه بتوسّط بنته واثنان من الزوجة بتوسّط ابنها ( ونصيب الجدّة أحداً وثلاثين ) أربعة وعشرون أصالة والباقي بالانتقال ( ونصيب البنت أحداً وعشرين ) اثنا عشر أصالة وستّة بالانتقال من أخيها إلى اُمّها ثمّ إليها واثنان من اُمّها وواحد من اُمّها إلى أخيها ثمّ إليها . ( وأمّا الأربعة والعشرون الّتي هي حصّة الابن الآخر فيقسمها على ورثته ) أي بنيه ( والمقرّ لهما ) وهما زوجة وابنة منها ( فيكون لكلّ ابن ثمانية ، وللابن المقرّ ستّة ، وللزوجة المقرّ بها واحد ولبنتها واحد ) . ( وأمّا الستّة الّتي هي حصّة الزوجة الثانية ، فلذي القرابات الأربع