مضروباً في ثمانية ، فيكون ( لكلّ ابن ستّة وخمسون ، وللموصى له ستّة
عشر ، وللزوج الموروث الثاني ستّة وخمسون ، لأخيه لاُمّه الثمن المستثنى
سبعة أسهم ، ولكلّ أخ من الأب أربعة عشر ، وللأُخت ) للأب ( سبعة ،
يبقى أربعة عشر ، تقسم على سبعة ، الموصى له ) واحد ( والورثة )
بمنزلة ستّة اثنان سهم الأخ للأُمّ والأُخت للأب والأخوان للأب بمنزلة أربعة
( لكلّ منهم سهمان ) .
( فلكلّ أخ من الأب ) أربعة فله ( من الأصل والمستثنى ثمانية عشر ،
وللأُخت تسعة ، وللأخ من الاُمّ تسعة ، وللموصى له سهمان ) .
( ثمّ سهام ورثة هذا الأخ من الاُمّ ثمانية : للزوجة سهم ، ولكلّ بنت
سهم ، وتضيف إليها للأجنبيّ سهماً تصير تسعة ، تضربها في مخرج نصف
السبع ) لاستثنائه وهو ( أربعة عشر ، تكون مائة وستّة وعشرين سهماً ) .
( وسهام هذا الموروث ) كانت أيضاً ( تسعة من مائتين وأربعين
سهماً ) ولابدّ أن ( تضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مائة وستّة وعشرين
سهماً ) فإذا أردت تصحيح الفرائض الثلاث ( فاضرب أصل سهام الورثة
الأوّلة وهي مائتان وأربعون في أربعة عشر ) الّتي هي تسع الفريضة الثانية ،
للتوافق بينها وبين نصيب الثالث من الثانية بالتسع ( يكون ثلاثة آلاف
وثلاثمائة وستّين ) لكلّ من الورثة في الطبقة الاُولى قسطه مضروباً في مائة
واثني عشر ، فيكون ( لكلّ ابن في الطبقة الاُولى من هذه الجملة سبعمائة
وأربعة وثمانون سهماً ، وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون ،
وللزوج سبعمائة وأربعة وثمانون ) .
( ثمّ ) في الطبقة الثانية لكلّ من الورثة قسطه مضروباً في أربعة عشر ، فيكون
( لكلّ واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون ، وللأُخت مائة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 555
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥٥