تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
مضروباً في ثمانية ، فيكون ( لكلّ ابن ستّة وخمسون ، وللموصى له ستّة عشر ، وللزوج الموروث الثاني ستّة وخمسون ، لأخيه لاُمّه الثمن المستثنى سبعة أسهم ، ولكلّ أخ من الأب أربعة عشر ، وللأُخت ) للأب ( سبعة ، يبقى أربعة عشر ، تقسم على سبعة ، الموصى له ) واحد ( والورثة ) بمنزلة ستّة اثنان سهم الأخ للأُمّ والأُخت للأب والأخوان للأب بمنزلة أربعة ( لكلّ منهم سهمان ) . ( فلكلّ أخ من الأب ) أربعة فله ( من الأصل والمستثنى ثمانية عشر ، وللأُخت تسعة ، وللأخ من الاُمّ تسعة ، وللموصى له سهمان ) . ( ثمّ سهام ورثة هذا الأخ من الاُمّ ثمانية : للزوجة سهم ، ولكلّ بنت سهم ، وتضيف إليها للأجنبيّ سهماً تصير تسعة ، تضربها في مخرج نصف السبع ) لاستثنائه وهو ( أربعة عشر ، تكون مائة وستّة وعشرين سهماً ) . ( وسهام هذا الموروث ) كانت أيضاً ( تسعة من مائتين وأربعين سهماً ) ولابدّ أن ( تضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مائة وستّة وعشرين سهماً ) فإذا أردت تصحيح الفرائض الثلاث ( فاضرب أصل سهام الورثة الأوّلة وهي مائتان وأربعون في أربعة عشر ) الّتي هي تسع الفريضة الثانية ، للتوافق بينها وبين نصيب الثالث من الثانية بالتسع ( يكون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستّين ) لكلّ من الورثة في الطبقة الاُولى قسطه مضروباً في مائة واثني عشر ، فيكون ( لكلّ ابن في الطبقة الاُولى من هذه الجملة سبعمائة وأربعة وثمانون سهماً ، وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون ، وللزوج سبعمائة وأربعة وثمانون ) . ( ثمّ ) في الطبقة الثانية لكلّ من الورثة قسطه مضروباً في أربعة عشر ، فيكون ( لكلّ واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون ، وللأُخت مائة