تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
ابن ابن أخيها لأبيها الّذي هو ابن ابن اُختها لاُمّها ، والّذي هو ابن بنت اُختها لأبيها ، و ) هو ( الّذي هو ابن بنت أخيها لاُمّها ) بأن تزوّج أخوها لأبيها بأُختها لاُمّها فأولدها ابناً وتزوّج أخوها لاُمّها بأُختها لأبيها فأولدها بنتاً ثمّ تزوّج ذلك الابن بهذه البنت فأولدها ابناً ( وابن بنت اُخت اُخرى لأبيها أيضاً ، وماتت الزوجة الثالثة أيضاً وخلّفت زوجاً وعمّاً وعمّة ، وأقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبيّ بثلث مالها ، ثمّ مات وخلّف بنتين ، ولم يخلّف غير المتوفّى الأوّل تركة ) . ( فأصل الفريضة مائة وثمانون ) فإنّ مسألة الورثة أربعة وعشرون ، مضروب مخرج الثمن في نصف مخرج السدس ، للأبوين ثمانية لكلّ منهما أربعة ، وللزوجات الثمن ثلاثة لكلّ من الابنين أربعة ، وللبنت اثنان ، وللخنثى ثلاثة ، ثمّ كلّ ثلث بمقتضى الوصيّة يشتمل على نصيب ابن وستّة أسهم ، فالمال ثلاثة أنصباء ، وثمانية عشر سهماً يعدل تسعة أنصباء إلاّ ستّة أسهم ، لأنّ للأبوين والابنين أربعة أنصباء ، وللبنت نصف نصيب ، وللخنثى ثلاثة أرباعه ، وللزوجات أيضاً ثلاثة أرباعه ، وللموصى لهم ثلاثة أنصباء إلاّ ستّة أسهم مجتمعة من نصف وثلث وسدس ، فثمانية عشر سهماً تعدل ستّة أنصباء إلاّ ستّة أسهم ، فأربعة وعشرون سهماً تعدل ستّة أنصباء ، فكلّ نصيب أربعة ، وكلّ ثلاث عشرة ، لأنّه نصيب وستّة أسهم ، فالمال ثلاثون ، لكلّ من الأبوين والابنين أربعة ، وللبنت اثنان ، وللخنثى ثلاثة ، وللزوجات ثلاثة ، وللموصى له الأوّل واحد ، فإنّ الباقي من العشرة الّتي هي الثلث بعد إخراج نصيب الابن الّذي هو أربعة ستّة ، وله مثل نصيب الأب إلاّ نصف الباقي ، فله أربعة إلاّ ثلاثة ، وللموصى له الثاني اثنان ، فإنّ له أربعة إلاّ ثلث الباقي وهو اثنان ، وللثالث ثلاثة ، فإنّ له أربعة إلاّ واحداً هو سدس الباقي ، ثمّ نضرب ستّة في ثلاثين ، لأنّ نصيب الزوجة الثالثة يقسم ستّة أقسام ، لأنّها خلّفت زوجاً وعمّاً