ابن ابن أخيها لأبيها الّذي هو ابن ابن اُختها لاُمّها ، والّذي هو ابن بنت
اُختها لأبيها ، و ) هو ( الّذي هو ابن بنت أخيها لاُمّها ) بأن تزوّج أخوها
لأبيها بأُختها لاُمّها فأولدها ابناً وتزوّج أخوها لاُمّها بأُختها لأبيها فأولدها بنتاً ثمّ
تزوّج ذلك الابن بهذه البنت فأولدها ابناً ( وابن بنت اُخت اُخرى لأبيها أيضاً ،
وماتت الزوجة الثالثة أيضاً وخلّفت زوجاً وعمّاً وعمّة ، وأقرّ الزوج أنّها
أوصت لأجنبيّ بثلث مالها ، ثمّ مات وخلّف بنتين ، ولم يخلّف غير
المتوفّى الأوّل تركة ) .
( فأصل الفريضة مائة وثمانون ) فإنّ مسألة الورثة أربعة وعشرون ،
مضروب مخرج الثمن في نصف مخرج السدس ، للأبوين ثمانية لكلّ منهما أربعة ،
وللزوجات الثمن ثلاثة لكلّ من الابنين أربعة ، وللبنت اثنان ، وللخنثى ثلاثة ، ثمّ
كلّ ثلث بمقتضى الوصيّة يشتمل على نصيب ابن وستّة أسهم ، فالمال ثلاثة أنصباء ،
وثمانية عشر سهماً يعدل تسعة أنصباء إلاّ ستّة أسهم ، لأنّ للأبوين والابنين أربعة
أنصباء ، وللبنت نصف نصيب ، وللخنثى ثلاثة أرباعه ، وللزوجات أيضاً ثلاثة
أرباعه ، وللموصى لهم ثلاثة أنصباء إلاّ ستّة أسهم مجتمعة من نصف وثلث وسدس ،
فثمانية عشر سهماً تعدل ستّة أنصباء إلاّ ستّة أسهم ، فأربعة وعشرون سهماً تعدل
ستّة أنصباء ، فكلّ نصيب أربعة ، وكلّ ثلاث عشرة ، لأنّه نصيب وستّة أسهم ، فالمال
ثلاثون ، لكلّ من الأبوين والابنين أربعة ، وللبنت اثنان ، وللخنثى ثلاثة ،
وللزوجات ثلاثة ، وللموصى له الأوّل واحد ، فإنّ الباقي من العشرة الّتي هي الثلث
بعد إخراج نصيب الابن الّذي هو أربعة ستّة ، وله مثل نصيب الأب إلاّ نصف الباقي ،
فله أربعة إلاّ ثلاثة ، وللموصى له الثاني اثنان ، فإنّ له أربعة إلاّ ثلث الباقي وهو
اثنان ، وللثالث ثلاثة ، فإنّ له أربعة إلاّ واحداً هو سدس الباقي ، ثمّ نضرب ستّة في
ثلاثين ، لأنّ نصيب الزوجة الثالثة يقسم ستّة أقسام ، لأنّها خلّفت زوجاً وعمّاً
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 552
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥٢