فاضرب اثنين في الثلاثين . ولو مات ابن الزوج عن ابن وزوجة فالفريضة الثالثة
ثمانية والنصيب ستّة فاضرب الثلاثين في أربعة ، وهكذا . وهنا طريق آخر إذا
تكثّرت المناسخات : أن تصحّح كلّ مسألة برأسها ، فكلّ ميّت تصحّ قسمة نصيبه
على مسألته طرحت مسألته واعتبرت البواقي ، فمن كان بين نصيبه ومسألته توافق
ردّت مسألته إلى وفقها ، وإلاّ حفظت المسألة بتمامها ، ثمّ تنسب المحفوظات
بعضها من بعض ، فتكتفي من المتداخلين بالأكثر ، وتضرب المتباينات بعضها في
بعض والوفق من المتوافقات ، ثمّ تضرب الحاصل في المسألة الاُولى ، مثاله : خلّف
زوجة وثلاثة إخوة من جهة ثمّ مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ابنين وبنت
والثالث عن ابن وبنت ، الاُولى من أربعة والثانية من اثنين والثالثة من خمسة
والرابعة من ثلاثة ، والمسائل تباين الأنصباء ، وما عدا الاُولى تتباين تضربها
بعضها في بعض يبلغ ثلاثين ، تضربها في الاُولى يبلغ مائة وعشرين ، ومنها تصحّ
وعليه القياس .
( ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا :
الأوّل ) : ما ذكره المحقّق الطوسي ( رحمه الله ) وهو مثال يشتمل على أكثر الأبواب
المتقدّمة مع الوصيّة والإقرار ( رجل خلّف أبوين وثلاث زوجات وابنين
وبنتاً وخنثى مشكلا أمره ، وإحدى زوجاته هي اُمّ البنت وابن واحد من
ابنيه ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأبيه إلاّ نصف ما يبقى من الثلث بعد
إخراج نصيبه من الثلث ، ولآخر بمثل ما لاُمّه إلاّ ثلث ما يبقى ، ولآخر
بمثل ما لابن واحد إلاّ سدس ما يبقى ، ثمّ وقع الهدم على الابن الّذي له اُمّ ،
وعلى اُمّه الّتي هي احدى الزوجات المذكورة وعلى بنت للابن ، وخلّفوا
المذكورين ) أولادهم ورثة الرجل . ( ومات الابن الآخر وخلّف ثلاثة بنين ،
وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنة منها ، وماتت الزوجة الثانية أيضاً وخلّفت
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 551
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥١