تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
فاضرب اثنين في الثلاثين . ولو مات ابن الزوج عن ابن وزوجة فالفريضة الثالثة ثمانية والنصيب ستّة فاضرب الثلاثين في أربعة ، وهكذا . وهنا طريق آخر إذا تكثّرت المناسخات : أن تصحّح كلّ مسألة برأسها ، فكلّ ميّت تصحّ قسمة نصيبه على مسألته طرحت مسألته واعتبرت البواقي ، فمن كان بين نصيبه ومسألته توافق ردّت مسألته إلى وفقها ، وإلاّ حفظت المسألة بتمامها ، ثمّ تنسب المحفوظات بعضها من بعض ، فتكتفي من المتداخلين بالأكثر ، وتضرب المتباينات بعضها في بعض والوفق من المتوافقات ، ثمّ تضرب الحاصل في المسألة الاُولى ، مثاله : خلّف زوجة وثلاثة إخوة من جهة ثمّ مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ابنين وبنت والثالث عن ابن وبنت ، الاُولى من أربعة والثانية من اثنين والثالثة من خمسة والرابعة من ثلاثة ، والمسائل تباين الأنصباء ، وما عدا الاُولى تتباين تضربها بعضها في بعض يبلغ ثلاثين ، تضربها في الاُولى يبلغ مائة وعشرين ، ومنها تصحّ وعليه القياس . ( ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا : الأوّل ) : ما ذكره المحقّق الطوسي ( رحمه الله ) وهو مثال يشتمل على أكثر الأبواب المتقدّمة مع الوصيّة والإقرار ( رجل خلّف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتاً وخنثى مشكلا أمره ، وإحدى زوجاته هي اُمّ البنت وابن واحد من ابنيه ، وأوصى لأجنبيّ بمثل ما لأبيه إلاّ نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث ، ولآخر بمثل ما لاُمّه إلاّ ثلث ما يبقى ، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلاّ سدس ما يبقى ، ثمّ وقع الهدم على الابن الّذي له اُمّ ، وعلى اُمّه الّتي هي احدى الزوجات المذكورة وعلى بنت للابن ، وخلّفوا المذكورين ) أولادهم ورثة الرجل . ( ومات الابن الآخر وخلّف ثلاثة بنين ، وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنة منها ، وماتت الزوجة الثانية أيضاً وخلّفت
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 551 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي