الفريضة الاُولى اثنا عشر ) ليكون لسدسه نصف والفريضة الثانية أربعة . ( وبين
الفريضة الثانية ونصف الاُولى ) الّذي هو ( سهم الزوج موافقة بالنصف
فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثني
عشر تصير أربعة وعشرين ) ومنها تصحّ الفريضتان .
( وإن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الاُولى والفريضة الثانية
وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الاُولى ، فالمرتفع المطلوب ) .
( وكلّ من كان له من الفريضة الاُولى قسط أخذه مضروباً في
الفريضة الثانية : كزوج وأخوين من الاُمّ وأخ من الأب ، مات الزوج عن
ابنين وبنت ، فريضة الاُولى من ستّة ، للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة )
هي سهام الأولاد ( ولا وفق ، فاضرب الخمسة في الستّة تبلغ ثلاثين ، ومنها
تصحّ الفريضتان ) فللزوج خمسة عشر بين أولاده أخماساً ، ولكلالة الاُمّ عشرة
لكلّ منهما خمسة ، ولكلالة الأب خمسة . وإن دخل نصيب الثاني في الفريضة
الثانية ضربت وفقها بالمعنى الآخر في الاُولى ، كما إذا مات الزوج في المثال عن
أب وابن ، فإنّ الفريضة الثانية ستّة فاضرب وفقها أي ثلثها في الأوّل يبلغ اثنى
عشر ومنها تصحّان . ويمكن تعميم عبارة المصنّف له كما عرفت .
( ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، إمّا بأن يموت وارث آخر
في طبقة ) الوارث ( الأوّل ) أي من ورثة الميّت الأوّل ، كما إذا مات في المثال
الأخير أحد الإخوة ( أو ) أحد ( من ورّاث ورثة ) الميّت ( الأوّل ) كما إذا
مات في المثال أحد الابنين عن وارث أو ورثة ( فإن انقسم نصيب الثالث على
ورثته على صحّة ) فلا بحث ( وإلاّ عملت ما تقدّم ) بأن تضرب الفريضة
الثالثة أو وفقها في الثانية . ( وكذا لو مات رابع فما زاد ) ففي المثال ، لو مات
الأخ من الأب عن الأخوين من الاُمّ فالفريضة الثالثة اثنان والنصيب خمسة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 550
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٥٠