تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
الفريضة الاُولى اثنا عشر ) ليكون لسدسه نصف والفريضة الثانية أربعة . ( وبين الفريضة الثانية ونصف الاُولى ) الّذي هو ( سهم الزوج موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثني عشر تصير أربعة وعشرين ) ومنها تصحّ الفريضتان . ( وإن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الاُولى والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الاُولى ، فالمرتفع المطلوب ) . ( وكلّ من كان له من الفريضة الاُولى قسط أخذه مضروباً في الفريضة الثانية : كزوج وأخوين من الاُمّ وأخ من الأب ، مات الزوج عن ابنين وبنت ، فريضة الاُولى من ستّة ، للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة ) هي سهام الأولاد ( ولا وفق ، فاضرب الخمسة في الستّة تبلغ ثلاثين ، ومنها تصحّ الفريضتان ) فللزوج خمسة عشر بين أولاده أخماساً ، ولكلالة الاُمّ عشرة لكلّ منهما خمسة ، ولكلالة الأب خمسة . وإن دخل نصيب الثاني في الفريضة الثانية ضربت وفقها بالمعنى الآخر في الاُولى ، كما إذا مات الزوج في المثال عن أب وابن ، فإنّ الفريضة الثانية ستّة فاضرب وفقها أي ثلثها في الأوّل يبلغ اثنى عشر ومنها تصحّان . ويمكن تعميم عبارة المصنّف له كما عرفت . ( ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، إمّا بأن يموت وارث آخر في طبقة ) الوارث ( الأوّل ) أي من ورثة الميّت الأوّل ، كما إذا مات في المثال الأخير أحد الإخوة ( أو ) أحد ( من ورّاث ورثة ) الميّت ( الأوّل ) كما إذا مات في المثال أحد الابنين عن وارث أو ورثة ( فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحّة ) فلا بحث ( وإلاّ عملت ما تقدّم ) بأن تضرب الفريضة الثالثة أو وفقها في الثانية . ( وكذا لو مات رابع فما زاد ) ففي المثال ، لو مات الأخ من الأب عن الأخوين من الاُمّ فالفريضة الثالثة اثنان والنصيب خمسة